الفتاوى

اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : المعصية لا تفسد الحج ولكن توجب الإثم إلا الجماع
رقم الفتوى: 377
التاريخ : 02-12-2009
التصنيف: الحج والعمرة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما هو الحكم إذا عصى الحاج؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله:
الواجب على الحاج أن يحترز من الذنوب أكثر من غيره، قال الله تعالى: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ) البقرة/197.
لكن لو وقعت منه المعصية أثناء الإحرام لا يَفسُد حجه إلا في حالة واحدة، هي أن يجامع زوجته أو غيرها؛ لأن الجماع حرام على المُحرِم، ويفسد به الحج بإجماع العلماء، ويجب عليه الفدية.
أما بعد الحج فالمعصية لا تنقض الحج، ولا يطالب العاصي بتجديد حجه ليكفّر عن ذنبه، بل أمره إلى الله، ونرجو له المغفرة إذا تاب توبة نصوحًا، وكذا كل مذنب تاب ترجى له التوبة. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا