اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : المعصية لا تفسد الحج ولكن توجب الإثم إلا الجماع

رقم الفتوى : 377

التاريخ : 02-12-2009

السؤال :

ما هو الحكم إذا عصى الحاج؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله:
الواجب على الحاج أن يحترز من الذنوب أكثر من غيره، قال الله تعالى: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ) البقرة/197.
لكن لو وقعت منه المعصية أثناء الإحرام لا يَفسُد حجه إلا في حالة واحدة، هي أن يجامع زوجته أو غيرها؛ لأن الجماع حرام على المُحرِم، ويفسد به الحج بإجماع العلماء، ويجب عليه الفدية.
أما بعد الحج فالمعصية لا تنقض الحج، ولا يطالب العاصي بتجديد حجه ليكفّر عن ذنبه، بل أمره إلى الله، ونرجو له المغفرة إذا تاب توبة نصوحًا، وكذا كل مذنب تاب ترجى له التوبة. والله أعلم.