الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا شرط الواقف في الموقوف أمراً معيناً فيلزم تنفيذه؛ لأن شرط الواقف في الوقف كشرط الشارع؛ فمن وقف عقاراً مع منافعه على أولاده الموجودين ثم على أولاد أولاده ثم على فقراء مكة، صح الوقف وينتفع به أولاده أولاً، ثم إذا ماتوا وزِّع على أولاد أولاده، ثم إذا ماتوا وزِّع على فقراء مكة.
فإن جهل أحد الموقوف عليهم؛ فإن علمنا وفاته يصرف نصيبه إلى الآخرين، قال الإمام النووي رحمه الله: "ولو وقف على شخصين ثم الفقراء، فمات أحدهما؛ فالأصح المنصوص أن نصيبه يصرف إلى الآخر" [منهاج الطالبين/ ص321]، فإن انقطع خبره يحجز نصيبه، فإن أيس من معرفته يصرف إلى أقرب الناس رحماً إلى الواقف.
قال ابن حجر الهيتمي الشافعي رحمه الله: "لو جهلت مقادير معالم وظائفه اتبع ناظره عادة من تقدمه، وإن لم يعرف لهم عادة سوى بينهم إلا أن تطرد العادة الغالبة بتفاوت بينهم فيجتهد في التفاوت بينهم بالنسبة إليها، أو جهلت مستحقيه فإن لم يعرف مصرفه صرف لأقرباء الواقف رحماً" انتهى بتصرف [تحفة المحتاج بشرح المنهاج 6/ 259].
وعليه؛ يجب صرف منافع الوقف على جميع المستحقين، فإذا توفي أحد المستحقين يصرف نصيبه على الآخرين، فإذا جهل أحد المستحقين وجب التحري عنه، فإن أيس من معرفته يصرف نصيبه إلى أقرب الناس رحماً إلى الواقف. والله تعالى أعلم.