الفتاوى

اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : مطالبة العامل صاحب العمل بما يفرضه قانون العمل من رواتب إضافية وضمان
رقم الفتوى: 365
التاريخ : 25-11-2009
التصنيف: الإجارة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

رجل يعمل عند تاجر، وبعد سنتين أراد العامل ترك العمل، فهل يحق للعامل أن يطالب التاجر بما يفرضه قانون العمل من رواتب إضافية وضمان. علما أنه لم يتفق مع التاجر على ذلك، ولم يكن التاجر يعلم بهذا الأمر؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله:
إذا كان صاحب العمل يعلم بما فرضته الدولة من رواتب إضافية وتأمين، ويدرك عند التعاقد مع العامل أن هذا من جملة مستحقاته، فيجوز للعامل المطالبة به وإن لم يُذكر في العقد؛ لأن هذا معقود عليه ضمنا. والورع تركه. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا