الفتاوى

الموضوع : حكم عقد قرض إسكان موظفي المؤسسة العامة للضمان
رقم الفتوى: 3643
التاريخ : 15-09-2021
التصنيف: الضمان الاجتماعي
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

نرجو بيان الحكم الشرعي في عقد قرض إسكان موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المرفق؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

بعد الاطلاع على عقود قرض الإسكان المرفق (عقد شراء عقار وعقد بيع ملحق بطلب شراء عقار) الخاص بالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تبين أنّ مضمون هذه العقود بيع وشراء عقار، وليست قروضاً، فالضمان الاجتماعي يقوم بشراء العقار ومن ثمّ يبيعه للمشتري.

ولم نطّلع على محذور شرعي يستوجب تحريم العقود المرفقة، وتقع مسؤولية التطبيق الشرعيّ الصحيح على القائمين على صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعيّ، وننصح المؤسسة أن يكون لديها مستشار شرعيّ لتدقيق عقود المعاملات. والله تعالى أعلم.



فتاوى أخرى



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا