الفتاوى

الموضوع : حكم نظام السلف الشخصية لمؤسسة الضمان الاجتماعي
رقم الفتوى: 3531
التاريخ : 04-09-2019
التصنيف: الربا والقرض
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

نرجو بيان الحكم الشرعي في نظام السلف الشخصية النقدية التي تصرفها مؤسسة الضمان الاجتماعي للمتقاعدين مقابل فائدة متناقصة نسبتها (4.5%)؟


الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

بعد الاطلاع على نظام السلف الشخصية النقدية التي تمنحها مؤسسة الضمان الاجتماعي للمتقاعدين والمرفق مع السؤال، تبيّن لنا حرمة هذا العقد؛ فالأصل أنّ كل زيادة على القرض تعد رباً، فقد جاء في الشروط والأحكام ما نصه: "تحسب الفائدة على المبالغ التي يتم إقراضها من المؤسسة لتمويل السلف الشخصية لتحسين الحياة المعيشية لغايات إضافة المدد أو إعادة تعويض الدفعة بنسبة (4.5%) سنوياً متناقص، بالإضافة نسبة (1%) سنوياً كتأمين مخاطر السلفة عن كامل السلفة".

وعليه؛ فإنّ الفائدة المشروطة في عقد السلفة فائدة ربوية محرمة شرعاً، والله عزّ وجل يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} البقرة/278. والله تعالى أعلم.



فتاوى أخرى



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا