الموضوع : حكم نظام السلف الشخصية لمؤسسة الضمان الاجتماعي

رقم الفتوى : 3531

التاريخ : 04-09-2019

السؤال :

نرجو بيان الحكم الشرعي في نظام السلف الشخصية النقدية التي تصرفها مؤسسة الضمان الاجتماعي للمتقاعدين مقابل فائدة متناقصة نسبتها (4.5%)؟

الجواب :

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

بعد الاطلاع على نظام السلف الشخصية النقدية التي تمنحها مؤسسة الضمان الاجتماعي للمتقاعدين والمرفق مع السؤال، تبيّن لنا حرمة هذا العقد؛ فالأصل أنّ كل زيادة على القرض تعد رباً، فقد جاء في الشروط والأحكام ما نصه: "تحسب الفائدة على المبالغ التي يتم إقراضها من المؤسسة لتمويل السلف الشخصية لتحسين الحياة المعيشية لغايات إضافة المدد أو إعادة تعويض الدفعة بنسبة (4.5%) سنوياً متناقص، بالإضافة نسبة (1%) سنوياً كتأمين مخاطر السلفة عن كامل السلفة".

وعليه؛ فإنّ الفائدة المشروطة في عقد السلفة فائدة ربوية محرمة شرعاً، والله عزّ وجل يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} البقرة/278. والله تعالى أعلم.