الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يعتبر حق الدور من الحقوق العرفية التي تثبت لأصحابها بمقتضى العرف والعادة، ويسميه الفقهاء بحق الأسبقية، وهو اختصاص يحصل للإنسان بسبب سبق يده إلى شيء مباح.
ولا يجوز بيع هذا الحق؛ لأن البيع فرع التملك، وحق الدور ليس مملوكاً لصاحبه، فضلاً على أنه ليس عيناً، أو منفعة، حتى يقع عليه بيع، بل هو حق مجرد؛ فإما أن يتم استخدامه من قبل صاحبه، أو يتنازل عنه للغير دون مقابل.
قال الإمام الشربيني رحمه الله وهو يتحدث عن أحقية الاختصاص لا الملك: "لكن الأصح المنصوص أنه لا يصح بيعه، أي: أحقية اختصاص المتحجر كما قاله الإمام وغيره، ولا هبته كما قاله الماوردي خلافاً للدارمي؛ لأن حق التملك لا يباع ولا يوهب كحق الشفعة، ولكن له نقله إلى غيره، وإيثاره به كإيثاره بجلد الميتة قبل الدباغ، ويصير الثاني أحق به ويورث عنه" [مغني المحتاج 3/ 504].
وقال الإمام الشافعي رحمه الله في [الأم 5/ 203]: "ولو أعطاها مالاً على أن تحلله من يومها وليلتها، فقبلته، فالعطية مردودة عليه، غير جائزة لها، وكان عليه أن يعدل لها، فيوفيها ما ترك من القسم لها؛ لأن ما أعطاها عليه لا عين مملوكة ولا منفعة".
وعليه، فلا يجوز تنازل بعض الموظفين لبعض عن حق الدور في الجمعية مقابل عوض مالي، خاصة أن الجمعية تتضمن القرض. والله تعالى أعلم