الفتاوى

الموضوع : حكم بيع كوبونات تسوق بنسبة مرابحة
رقم الفتوى: 3432
التاريخ : 30-10-2018
التصنيف: مسائل مالية معاصرة
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

هل يجوز بيع كوبونات تسوق بمبالغ نقدية بفئات محددة لموظفي صندوق ادخار شركة ما؛ ليشتروا بها بضائع مختلفة من أماكن بيعها بنسبة مرابحة معينة، وتقسيط المبلغ على فترة سداد أقصاها سنة من تاريخ الشراء، على أن هذه الكوبونات مخصصة لشراء المواد العينية، ولا يمكن استبدالها بمبالغ نقدية؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

تمثل كوبونات التسوق المدفوعة مسبقاً مبلغاً مالياً، فتعدّ بالمصطلح الفقهيّ قرضاً للصندوق على أماكن التسوّق المشار إليها، فهي دين، والدّين لا يجوز بيعه إلا حالًّا، ولا يصحّ تقسيطه؛ لأن ذلك يؤدي إلى بيع الدين بالدين.

وعلى هذا؛ لا يجوز بيعها أقساطاً، ولو بالقيمة نفسها من غير زيادة، فإذا اشترطت الزيادة أدّى ذلك إلى الربا؛ لأنه قرض مشروط بزيادة.

فإذا أراد الصندوق تحقيق الربح، فبإمكانه أن يعقد اتفاقاً مع مراكز التسوق، يتقاضى فيه الصندوق نسبة من قيمة المشتريات التي يشتريها المشترك في الصندوق كجعالة، ويقوم الصندوق بتقسيط قيمة المشتريات على أعضائه، ودون أدنى زيادة. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا