الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
تمثل كوبونات التسوق المدفوعة مسبقاً مبلغاً مالياً، فتعدّ بالمصطلح الفقهيّ قرضاً للصندوق على أماكن التسوّق المشار إليها، فهي دين، والدّين لا يجوز بيعه إلا حالًّا، ولا يصحّ تقسيطه؛ لأن ذلك يؤدي إلى بيع الدين بالدين.
وعلى هذا؛ لا يجوز بيعها أقساطاً، ولو بالقيمة نفسها من غير زيادة، فإذا اشترطت الزيادة أدّى ذلك إلى الربا؛ لأنه قرض مشروط بزيادة.
فإذا أراد الصندوق تحقيق الربح، فبإمكانه أن يعقد اتفاقاً مع مراكز التسوق، يتقاضى فيه الصندوق نسبة من قيمة المشتريات التي يشتريها المشترك في الصندوق كجعالة، ويقوم الصندوق بتقسيط قيمة المشتريات على أعضائه، ودون أدنى زيادة. والله تعالى أعلم.