الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
أوجب الله تعالى الزكاة وجعلها طُهرة وتزكية لمخرجها، قال الله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} التوبة/103، وهي حقّ للفقير في مال الغنيّ، قال الله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} التوبة/60، واللام هنا للملك.
وبما أنّ الزكاة حقّ لآخذها، وثبت بالشرع ملكيته لها، فلا يحقّ للمزكّي أن يشرط عليه كيفية التصرف بها، كسداد دين له عليه، جاء في [فتح المعين، ص/250] "من دفع زكاته لمدينه بشرط أن يردها له عن دينه، لم يجز، ولا يصحّ قضاء الدين بها".
فإن أراد المزكّي أن يدفع الزكاة لمدينه، بشرط أن يقضي بهذه الزكاة دينه، فقد اتفق الفقهاء على عدم الإجزاء، وذهب بعض الفقهاء إلى جواز صورة قريبة من هذه، وهي إسقاط الدين مقابل الزكاة، فتجوز في وجه عند الشافعية، وهي مروية عن الحسن البصري والإمام جعفر الصادق وابن حزم.
وبما أن الغارم مصرف في الزكاة، وإبراء الدين أشد من الاشتراط مع الإقباض، فلا حرج من أداء الزكاة في الصورة المذكورة في السؤال خاصة؛ لأن إخراج المدين من السجن مقصد شرعي. والله تعالى أعلم