الفتاوى

الموضوع : نفقة تعليم الأولاد واجبة على الأب
رقم الفتوى: 3378
التاريخ : 10-04-2018
التصنيف: النفقات
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

هل يلزم الأب أن يقوم بدفع تكاليف مصاريف ابنه في الجامعة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

نفقة الأب على أولاده واجبة لا يشاركه أحد فيها، قال الإمام النووي رحمه الله: "لا يشترط يسار الوالد في نفقة ولده الصغير، فيستقرض عليه ويؤمر بوفائه إذا أيسر" [مغني المحتاج 5 /185]، كما نص قانون الأحوال الشخصية على وجوب نفقة الابن على أبيه في الـمادة (187): "إذا لم يكن للولد مال فنفقته على أبيه لا يشاركه فيها أحد ما لم يكن الأب فقيراً عاجزاً عن النفقة والكسب لآفة بدنية أو عقلية".

والتعليم من ضمن النفقة التي يلزم الأب تعهد الأبناء بها، واعتبرها القانون واجبة أيضاً على الأب الموسر، وحدّدها القانون بإنهاء الولد المرحلة الجامعية الأولى إذا كان الولد أهلاً للتعليم، جاء في المادة (190): "يلزم الأب الموسر بنفقة تعليم أولاده في جميع المراحل التعليمية، بما في ذلك السنة التمهيدية قبل الصف الأول الأساسي، وإلى أن ينال الولد أول شهادة جامعية على أن يكون الولد ذا أهلية للتعلم". والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا