الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
نفقة الأب على أولاده واجبة لا يشاركه أحد فيها، قال الإمام النووي رحمه الله: "لا يشترط يسار الوالد في نفقة ولده الصغير، فيستقرض عليه ويؤمر بوفائه إذا أيسر" [مغني المحتاج 5 /185]، كما نص قانون الأحوال الشخصية على وجوب نفقة الابن على أبيه في الـمادة (187): "إذا لم يكن للولد مال فنفقته على أبيه لا يشاركه فيها أحد ما لم يكن الأب فقيراً عاجزاً عن النفقة والكسب لآفة بدنية أو عقلية".
والتعليم من ضمن النفقة التي يلزم الأب تعهد الأبناء بها، واعتبرها القانون واجبة أيضاً على الأب الموسر، وحدّدها القانون بإنهاء الولد المرحلة الجامعية الأولى إذا كان الولد أهلاً للتعليم، جاء في المادة (190): "يلزم الأب الموسر بنفقة تعليم أولاده في جميع المراحل التعليمية، بما في ذلك السنة التمهيدية قبل الصف الأول الأساسي، وإلى أن ينال الولد أول شهادة جامعية على أن يكون الولد ذا أهلية للتعلم". والله تعالى أعلم.