الفتاوى

الموضوع : كيف يقسم الحساب البنكي المشترك بين الورثة؟
رقم الفتوى: 2907
التاريخ : 13-05-2014
التصنيف: مسائل مالية معاصرة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

أرجو بيان الحكم الشرعي بخصوص حساب بنكي مشترك تم فتحه بين زوجين، وفي حال وفاة الزوج كيف يتم تقسيم التركة المتعلقة بالأموال الموجودة في الحساب المشترك؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله.

الأصل في الحساب المشترك بأنه يصرف بحسب ما اتفق عليه الزوجان، فإذا توفي أحدهما أخذ الآخر حصته من الحساب بحسب الاتفاق ويقسم الباقي بين الورثة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلمون عند شروطهم» رواه البخاري.

ففي حال وفاة الزوج مثلا تأخذ الزوجة حصتها من المال في هذا الحساب، وما تبقى فهو تركة تقسم بحسب أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية، فتأخذ الزوجة من هذه التركة نصيبها، وهو الربع إن لم يكن له ولد، والثمن إن كان له ولد، لقول الله عزّ وجل: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) النساء/ 12، وما بقي بعد ذلك فلبقية الورثة، كلٌّ حسب حصته.

فإن لم يوجد اتفاق مسبق بين الزوجين، يرجع في ذلك إلى التعليمات التي تنظّم الحسابات المشتركة في البنك نفسه، والتي وقع عليها الطرفان.

فإن لم يوجد اعتبر المال المودع في الحساب المشترك بين الزوجين مناصفة بينهما بحسب الظاهر. والله تعالى أعلم 






للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا