الفتاوى

الموضوع : الأصل في صرف التبرعات أن تكون حسب نية المتبرع وشرطه
رقم الفتوى: 2838
التاريخ : 04-08-2013
التصنيف: صدقة التطوع
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

هل يجوز للجنة مسجد أخذ ثمن أجرة السيارة التي تقلهم لجمع التبرعات من الأموال التي تم جمعها؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجوز لهذه اللجنة أن تتصرف بشيء من تبرعات المسجد في غير ما جمعت له؛ لأن الأصل في صرف التبرعات أن يكون حسب نية المتبرع وشرطه؛ فالمتبرع بمنزلة الواقف، والأصل التزام شرط الواقف؛ فلا يُصرف المال إلا حيث أراد.

قال الإمام الجويني رحمه الله: "الرجوع إلى شرط الواقف في الصفات المرعية في الاستحقاق، وفي الأقدار المستحقَّة والترتيب والجمع؛ فإن الواقف هو المفيد، وله الخِيَرةُ في كيفية الإفادة وقدرها" "نهاية المطلب" (8/ 362).

وقال الإمام الشيرازي رحمه الله: "تُصرف الغلة على شرط الواقف من الأثرة، والتسوية والتفضيل، والتقديم والتأخير، والجمع والترتيب، وإدخال من شاء وإخراجه بصفة؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم وقفوا وكتبوا شروطهم" "المهذب" (2/ 328).

وعليه، فإنه لا يجوز صرف شيء من هذه التبرعات لأجرة السيارة، ولا لغيرها، وإذا أراد القائمون الخروج من الإثم فعليهم أن يجمعوا بعضًا من التبرعات لتصرف في الأمور الإدارية المتعلقة بلجنة المسجد، بشرط إعلام المتبرعين بذلك. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا