الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول اللهلا يجوز لهذه اللجنة أن تتصرف بشيء من تبرعات المسجد في غير ما جمعت له؛ لأن الأصل في صرف التبرعات أن يكون حسب نية المتبرع وشرطه؛ فالمتبرع بمنزلة الواقف، والأصل التزام شرط الواقف؛ فلا يُصرف المال إلا حيث أراد.
قال الإمام الجويني رحمه الله: "الرجوع إلى شرط الواقف في الصفات المرعية في الاستحقاق، وفي الأقدار المستحقَّة والترتيب والجمع؛ فإن الواقف هو المفيد، وله الخِيَرةُ في كيفية الإفادة وقدرها" "نهاية المطلب" (8/ 362).وقال الإمام الشيرازي رحمه الله: "تُصرف الغلة على شرط الواقف من الأثرة، والتسوية والتفضيل، والتقديم والتأخير، والجمع والترتيب، وإدخال من شاء وإخراجه بصفة؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم وقفوا وكتبوا شروطهم" "المهذب" (2/ 328).
وعليه، فإنه لا يجوز صرف شيء من هذه التبرعات لأجرة السيارة، ولا لغيرها، وإذا أراد القائمون الخروج من الإثم فعليهم أن يجمعوا بعضًا من التبرعات لتصرف في الأمور الإدارية المتعلقة بلجنة المسجد، بشرط إعلام المتبرعين بذلك. والله أعلم.