الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : بيع وشراء الألعاب النارية
رقم الفتوى: 283
التاريخ : 12-07-2009
التصنيف: الغناء والملاهي
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما حكم بيع وشراء الألعاب النارية واستخدامها في المناسبات والأفراح؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله

لا ينبغي بيع وشراء الألعاب النارية للأسباب التالية:

1- لما فيها من إزعاج للمرضى وللدارسين والنائمين صغارًا وكبارًا ولبقية الآخرين.

2- إتلاف للمال من غير فائدة، وهذا من التبذير والإسراف المنهي عنه، يقول الله عز وجل: ( إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ) الإسراء/27، ويقول سبحانه: (وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ) الأنعام/141، والتبذير: هو إنفاق المال في ما لا فائدة فيه، بينما الإسراف: هو الزيادة على قدر المباح.

3- قد تكون المواد المستعملة فيها ضرر على الصحة العامة.

4- قد تؤدي إلى جراحات ونشوب حرائق، خاصة إذا لم تستعمل على الوجه الصحيح. والله أعلم.                                                 





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا