اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : بيع وشراء الألعاب النارية

رقم الفتوى : 283

التاريخ : 12-07-2009

السؤال :

ما حكم بيع وشراء الألعاب النارية واستخدامها في المناسبات والأفراح؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله

لا ينبغي بيع وشراء الألعاب النارية للأسباب التالية:

1- لما فيها من إزعاج للمرضى وللدارسين والنائمين صغارًا وكبارًا ولبقية الآخرين.

2- إتلاف للمال من غير فائدة، وهذا من التبذير والإسراف المنهي عنه، يقول الله عز وجل: ( إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ) الإسراء/27، ويقول سبحانه: (وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ) الأنعام/141، والتبذير: هو إنفاق المال في ما لا فائدة فيه، بينما الإسراف: هو الزيادة على قدر المباح.

3- قد تكون المواد المستعملة فيها ضرر على الصحة العامة.

4- قد تؤدي إلى جراحات ونشوب حرائق، خاصة إذا لم تستعمل على الوجه الصحيح. والله أعلم.