الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : توضيح من دائرة الإفتاء العام حول الاقتراض من صندوق دعم الطالب الجامعي
رقم الفتوى: 2784
التاريخ : 01-04-2013
التصنيف: الربا والقرض
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما حكم الاقتراض من صندوق دعم الطالب الجامعي؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إشارة إلى ما نُشِرَ في بعض الصحف المحلية والمواقع الإلكترونية عن حكم الاقتراض من صندوق دعم الطالب الجامعي، نقول:
في البداية نود أن نشكر وزارة التعليم العالي على دعم أبنائنا الطلبة، وتوفير القروض الميسَّرة التي تتيح لهم إتمام دراستهم الجامعية، واستجابتها السريعة لفتوى دائرة الإفتاء العام.
وقد صدرت حول قرض الصندوق فتوى بتاريخ (21/ 5/ 2012م) تنصُّ على حرمة الشرط الجزائي الذي يُفرض كغرامة (5% سنويًّا) عن التأخير في السداد.
وقد خاطبْنا معالي وزير التعليم العالي بكتاب بيَّنا فيه حرمة هذا الشرط؛ فاستجاب معالي الوزير مشكورًا وتمَّ حذف هذا الشرط من الاتفاقية منذ ذلك التاريخ.
وبذلك يكون القرض سليمًا من الناحية الشرعية، ولا مانع شرعًا من الاقتراض من هذا الصندوق في الوقت الحاضر.
ونُنوِّه إلى أن الفتوى التي نُشرت فتوى قديمة، وليس العمل عليها بعد حذف هذا الشرط.
سائلين الله تعالى أن يُوفقنا جميعًا لما فيه خدمة ديننا ووطننا المبارك.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا