الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : هل يجوز أن يعقَّ شخص عن آخر
رقم الفتوى: 2768
التاريخ : 08-01-2013
التصنيف: الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

شخص يريد أن يعمل وليمة على عقيقة لابنته، ويريد ذبح خاروف آخر مع العقيقة لكي تكفي الوليمة، فهل يجوز أن تطلب أخته أن ينوي الخاروف الآخر عقيقة عنها؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل أن المخاطَب بالعقيقة عن المولود هو من تلزمه نفقته، فإذا لم يعق عنه حتى بلغ الولد سقطت العقيقة عن المخاطب بها.
ويُستحب للولد -الذكر أو الأنثى- أن يعق عن نفسه بعد البلوغ، ولا يُجزئ أن يعق عنه شخص آخر، فقد نص الفقهاء على عدم جواز العقيقة عن الكبير. يقول الإمام النووي رحمه الله: "لا يعق عن البالغ غيرُه" "المجموع" (8/ 431)؛ لأن الأصل أن يؤدي العبادة المكلف بها. فإن عق عنه بعد بلوغه شخص آخر كتب لهما أجر الصدقة والذبح لوجه الله تعالى، ولم يُجزئ عن العقيقة.
والمخرج في هذا أن يتبرع بالشاة لأخته، فتتملكها، ثم تقوم بتوكيله أو أي شخص آخر بذبحها عقيقةً عنها. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا