الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل أن المخاطَب بالعقيقة عن المولود هو من تلزمه نفقته، فإذا لم يعق عنه حتى بلغ الولد سقطت العقيقة عن المخاطب بها.
ويُستحب للولد -الذكر أو الأنثى- أن يعق عن نفسه بعد البلوغ، ولا يُجزئ أن يعق عنه شخص آخر، فقد نص الفقهاء على عدم جواز العقيقة عن الكبير. يقول الإمام النووي رحمه الله: "لا يعق عن البالغ غيرُه" "المجموع" (8/ 431)؛ لأن الأصل أن يؤدي العبادة المكلف بها. فإن عق عنه بعد بلوغه شخص آخر كتب لهما أجر الصدقة والذبح لوجه الله تعالى، ولم يُجزئ عن العقيقة.
والمخرج في هذا أن يتبرع بالشاة لأخته، فتتملكها، ثم تقوم بتوكيله أو أي شخص آخر بذبحها عقيقةً عنها. والله أعلم.