الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : حكم زكاة الأموال التي تُصرف في مصالح الجمعيات
رقم الفتوى: 2755
التاريخ : 10-12-2012
التصنيف: من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

لدى جمعية خيرية حسابان في البنك الإسلامي، أحدهما لأموال الصدقات والزكوات، والآخر لإيرادات الجمعية من عوائد الإجارات وروضة الأطفال، فهل تجب الزكاة على الحساب الثاني؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
بما أن الأموال تصرف في مصالح الجمعية ولا تؤول لشخص معين، فإنه لا زكاة فيها؛ لأنها في حكم المال الموقوف، والمال الموقوف مالكه غير معين.
قال الإمام الكاساني الحنفي: "لا تجب الزكاة في سوائم الوقف والخيل المسبَّلة لعدم الملك؛ وهذا لأن في الزكاة تمليكًا، والتمليك في غير الملك لا يتصور" "بدائع الصنائع" (2/ 9).
كما جاء في "مطالب أولي النهى" من كتب الحنابلة (2/ 16): "ولا تجب زكاة... في نقد موصى به في وجوه بر، أو موصى ليُشتَرى به وقف؛ لعدم تعيين مالكه" انتهى بتصرف. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا