الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
بما أن الأموال تصرف في مصالح الجمعية ولا تؤول لشخص معين، فإنه لا زكاة فيها؛ لأنها في حكم المال الموقوف، والمال الموقوف مالكه غير معين.
قال الإمام الكاساني الحنفي: "لا تجب الزكاة في سوائم الوقف والخيل المسبَّلة لعدم الملك؛ وهذا لأن في الزكاة تمليكًا، والتمليك في غير الملك لا يتصور" "بدائع الصنائع" (2/ 9).
كما جاء في "مطالب أولي النهى" من كتب الحنابلة (2/ 16): "ولا تجب زكاة... في نقد موصى به في وجوه بر، أو موصى ليُشتَرى به وقف؛ لعدم تعيين مالكه" انتهى بتصرف. والله أعلم.