الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : مناقشة في حكم الاشتراك في الضمان الاجتماعي
رقم الفتوى: 2736
التاريخ : 13-11-2012
التصنيف: مسائل مالية معاصرة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

هل يجوز الاشتراك في الضمان الاجتماعي، مع العلم بأن هناك استثمارات لديهم في البنوك الربوية، وفي الفنادق التي تقدم الخمور؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
القول بجواز الاشتراك في الضمان الاجتماعي قائم على تكييف الاشتراك بأنه تبرع وإحسان، وليس شراكة مساهمة، وقد سبق بيان ذلك في قرار مجلس الإفتاء رقم: (133).
فالمسجل في الضمان الاجتماعي ليس شريكًا مساهمًا، وليس له قرار في توجيه طريقة المال سوى النصيحة بالحسنى؛ فلا يتحمل أوزار الاستثمار المحرم كما هو حكم المساهمين في الشركات.
هذا فضلاً عن أن استثمار أموال الضمان في الجوانب المباحة كثير أيضًا، وقد بَيَّنَت الأدلة الشرعية وكلام الفقهاء جواز أخذ المال ممن اختلط عنده الحلال بالحرام، والإثم يتحمل وزره مكتسبه الأول.
وننصح القائمين على مؤسسة الضمان الاجتماعي اجتناب جميع الاستثمارات المحرمة، وتقوى الله عز وجل في أموال المسلمين؛ فالمال الحرام عاقبته الهلاك والخسران في الدنيا والآخرة، ونحن ندعو إلى التزام المؤسسة بالاستثمار المشروع، وتشكيل لجنة شرعية تعين على تحقيق هذه الفكرة.
وإلى أن يتم ذلك فإثم الاستثمار المحرم يتحمله من يتخذ قراره، وليس المواطنون المشتركون. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا