الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : متى يبدأ المصلي بالالتفات عند التسليم من الصلاة
رقم الفتوى: 2707
التاريخ : 14-10-2012
التصنيف: صفة الصلاة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

إمام مسجد يقول: "السلام عليكم" في نهاية الصلاة وهو متوجه إلى القبلة، ثم يلتفت إلى اليمين ليكمل السلام، ثم يعود ويتوجه للقبلة مرة أخرى ويبدأ بالتسليم ثم يلتفت إلى اليسار، فهل هذا صحيح؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
ما فعله الإمام من بدء التسليم بـ(السلام عليكم) وهو متجه إلى القبلة، ثم إكماله بـ(ورحمة الله) على يمينه صحيح، بل من السنن التي ذكرها الفقهاء؛ لأن الصلاة لا تكتمل إلا بعد السلام الأول، فيُكره الالتفات قبل النطق بكلمة "السلام عليكم".
جاء في كتاب "بشرى الكريم شرح المقدمة الحضرمية" -من كتب الشافعية-: "يُسَنُّ أن لا يلتفت بوجهه إلا مع الميم من (عليكم)؛ للنهي عن الالتفات في الصلاة". والله أعلم.



فتاوى أخرى



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا