الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم سب دين الجمادات كالحجارة والسيارة
رقم الفتوى: 2605
التاريخ : 06-08-2012
التصنيف: العقيدة
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

ما حكم من يسب دين الحجارة أو السيارة؟


الجواب:

لا يجوز أن يسب دين الجمادات ولا غيرها؛ لأن هذا سيكون سببا لتعود لسانه على سبِّ الدين، ثم يقع بعد ذلك في الكفر إذا سب دين المسلم.

وقد قال الله تعالى: (تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا) الإسراء/44، ولا يجوز سبُّ دين غير المسلمين؛ لأن ذلك قد يكون سبباً لأن يسبّوا دين الإسلام قال الله تعالى: (وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّواْ اللّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ) الأنعام/108، أما سبّ دين المسلم فهو كفر؛ لأن الدين عند الله الإسلام، ويجب على من فعل هذا أن ينطق بالشهادتين، ويستغفر الله، ويراجع زوجته إن كان متزوِّجاً.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى العقيدة / فتوى رقم/ 7)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا