الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : النقاب لا يُغني عن غض البصر
رقم الفتوى: 2585
التاريخ : 02-08-2012
التصنيف: اللباس والزينة والصور
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

هل النقاب واجب على المرأة، وهل يغني عنه غضُّ البصر بالنسبة للمرأة؟


الجواب:

النقاب واجب لقول الله عز وجل: (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ) الأحزاب/53، وهذا في حقِّ الصحابة مع نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهم خير القرون، وهن خير نساء المسلمين وأتقاهن، ومُحرَّمات على جميع المؤمنين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجوب الحجاب على غير نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع غير الصحابة من باب أولى، ومن العجيب أن يُقال: هذا حكم خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن هذا الحكم إذا كان لمن شهد الله لهنَّ بالخير مع من شهد لهم الله تبارك وتعالى بالخير أيضاً، فمن بابٍ أولى أن يكون هذا الحكم واجب على غيرهن مع غيرهم من باب أولى؛ لأن العلَّة المحافظة على طهارة القلوب، وغيرهم وغيرهن أحوج لذلك، وإذا كان لا يجوز للمرأة أن تُظهر قدمها للأجانب فكيف تُظهِر وجهها؟! وهذا الحكم لم يكن فيه خلاف بين المسلمين حتى اختلطوا بغيرهم وتأثَّروا بأخلاقهم، ولو أسفرت المرأة مع الاستغفار لكان أهون عند الله تعالى من استحلالِ ما قامت الأدلَّة على وجوبه، وتغطيةِ حب تقليد الكافرين بحجج داحضة، أما غض البصر فهو واجب آخر ولا يغني الحجاب عن غض البصر، فالمحجَّبة وغيرها مطالبتان بغض البصر، ولا يغني غض البصر عن الحجاب.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الحياة العامّة / فتوى رقم/58)



فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 06-11-2022

الشروط الواجبة عند الذبح

أضيف بتاريخ: 06-01-2019

حكم رفع الأيدي عند الدعاء

أضيف بتاريخ: 24-08-2009

ما حكم استعمال "السبحة"

أضيف بتاريخ: 04-07-2021

كيفية دفن الميت



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا