الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : يجوز قتل الحيوان المؤذي إذا لم يمكن منعه بطريقة أخرى
رقم الفتوى: 2580
التاريخ : 02-08-2012
التصنيف: منوعات
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

هل يجوز قتل القط والكلب إذا كانا مؤذيين، كالذي يأكل الأرانب والدجاج؟


الجواب:

يجوز قتل الحيوان المؤذي إذا لم يمكن منعه بطريقة أخرى، والدجاج والأرانب يمكن أن تكون في حظائر لا تصل إليها القطط والكلاب، فإذا اعتدت على الحظائر جاز قتل المعتدي.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الحياة العامّة / فتوى رقم/53)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا