الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم التلفزيون
رقم الفتوى: 2512
التاريخ : 30-07-2012
التصنيف: الغناء والملاهي
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

ما حكم التلفزيون؟


الجواب:

التلفزيون بحد ذاته آلة لا يوصف بأنه حلال أو حرام، وإنما الحلال والحرام في كيفية استعماله، فإن استعمل في مباح فهو مباح، وإن استعمل في حرام فهو حرام، ولا يخفى على أحد واقع البرامج التي تُبث من التلفزيون، وقد قال الله تعالى: (بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ولو ألقى معاذيره) القيامة/14- 15، وقال صلى الله عليه وسلم: (الْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ...الحديث) متفق عليه.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى اللعب واللهو/ فتوى رقم/3)    



فتاوى أخرى



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا