اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم التلفزيون

رقم الفتوى : 2512

التاريخ : 30-07-2012

السؤال :

ما حكم التلفزيون؟

الجواب :

التلفزيون بحد ذاته آلة لا يوصف بأنه حلال أو حرام، وإنما الحلال والحرام في كيفية استعماله، فإن استعمل في مباح فهو مباح، وإن استعمل في حرام فهو حرام، ولا يخفى على أحد واقع البرامج التي تُبث من التلفزيون، وقد قال الله تعالى: (بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ولو ألقى معاذيره) القيامة/14- 15، وقال صلى الله عليه وسلم: (الْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ...الحديث) متفق عليه.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى اللعب واللهو/ فتوى رقم/3)