الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : نذر إن اجتاز الامتحان أن يصلي مئة ركعة لكنه رسب
رقم الفتوى: 2477
التاريخ : 29-07-2012
التصنيف: الأيمان والنذور
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

نذر إن اجتاز امتحاناً ما أن يصلِّي مئة ركعة، ولكنه رسب ولم يجتز الامتحان، ولم يُصَلِّ، فماذا عليه؟


الجواب:

لا شيء عليه؛ لأن النذر يُقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأول: نذر تبرُّر؛ أي يُقصَد به مجرد التقرُّب إلى الله تعالى، كأن يقول: "لله عليَّ أن أصوم ثلاثة أيام"؛ فهذا يجب الوفاء به في الوقت الذي حدَّده إن حدَّد وقتاً، وإن لم يُحدِّد ففي أي وقت شاء.
الثاني: نذر مجازاة؛ كما في السؤال، وكأن يقول: "إن شفى الله مريضي فلله عليَّ أن أتصدَّق بدينار"؛ فهذا يجب عليه أن يفعل ما نذر إن تحقَّق الأمر الذي علَّق عليه النذر، كأن نجح في الامتحان كما في السؤال، أو شُفي مريضه كما في المثال الذي ذكرناه، وإن لم يتحقَّق ما عُلِّق عليه الشرط؛ لم يجب عليه شيء، كأن رسب في الامتحان، أو لم يُشفَ مريضه.
الثالث: نذر لجاج؛ أي نذر غضبٍ، كأن يقول: "إن كلَّمتُ فلاناً فلله عليَّ أن أصوم شهراً". يريد بذلك منع نفسه من تكليمه؛ فهذا لا شيء عليه إن لم يكلِّمه، وإن كلَّمه كان مُخيَّراً بين أن يفعل ما نذر فيصوم كما في المثال، وبين أن يؤدِّي كفارة يمين لأن هذا النذر لفظه نذر وحقيقته يمين.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأيمان والنذور/ فتوى رقم/8)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا