لا شيء عليه؛ لأن النذر يُقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأول: نذر تبرُّر؛ أي يُقصَد به مجرد التقرُّب إلى الله تعالى، كأن يقول: "لله عليَّ أن أصوم ثلاثة أيام"؛ فهذا يجب الوفاء به في الوقت الذي حدَّده إن حدَّد وقتاً، وإن لم يُحدِّد ففي أي وقت شاء.
الثاني: نذر مجازاة؛ كما في السؤال، وكأن يقول: "إن شفى الله مريضي فلله عليَّ أن أتصدَّق بدينار"؛ فهذا يجب عليه أن يفعل ما نذر إن تحقَّق الأمر الذي علَّق عليه النذر، كأن نجح في الامتحان كما في السؤال، أو شُفي مريضه كما في المثال الذي ذكرناه، وإن لم يتحقَّق ما عُلِّق عليه الشرط؛ لم يجب عليه شيء، كأن رسب في الامتحان، أو لم يُشفَ مريضه.
الثالث: نذر لجاج؛ أي نذر غضبٍ، كأن يقول: "إن كلَّمتُ فلاناً فلله عليَّ أن أصوم شهراً". يريد بذلك منع نفسه من تكليمه؛ فهذا لا شيء عليه إن لم يكلِّمه، وإن كلَّمه كان مُخيَّراً بين أن يفعل ما نذر فيصوم كما في المثال، وبين أن يؤدِّي كفارة يمين لأن هذا النذر لفظه نذر وحقيقته يمين.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأيمان والنذور/ فتوى رقم/8)