الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : يدَّعي أنه لم يكن مالكاً لعقله عند نذره
رقم الفتوى: 2474
التاريخ : 29-07-2012
التصنيف: الأيمان والنذور
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

إنسان نذر عند خروجه من غرفة العمليات في المستشفى أن يذبح ناقة، وهو الآن غير مستطيع، ويدّعي أيضاً أنه لم يكن مالكاً لعقله، فماذا عليه الآن؟


الجواب:

من فقد عقله بسبب البنج أو غيره لا يُعتدُّ بكلامه؛ فلو نذر أو حلف أو طلق أو باع أو اشترى؛ فكلامه لغو، والإنسان هو الذي يعرف عن نفسه، هل كان فاقداً لعقله أم لا؟ قال الله تعالى: (بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ) القيامة/14-15.
وأما إذا كان يُدرك معنى ما يقول، ويستطيع أن يتكلم وأن يمسك عن الكلام؛ فكلامه مُعتَبر ونذره منعقد، وبعد ذلك إن كان قادراً على الوفاء بنذره فلا بدّ من الوفاء، وإلا كان آثماً ومُقصِّراً في حق من حقوق الله، وإن لم يكن قادراً ينتظر حتى يقدر، فإن مات قبل القدرة أُخرج من تركته، فإن لم تَكْفِ تركته فنرجو أن يسامحه الله تعالى.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأيمان والنذور/ فتوى رقم/5)



فتاوى أخرى



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا