الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : اليمين على نية المستحلف لا الحالف
رقم الفتوى: 2470
التاريخ : 29-07-2012
التصنيف: الأيمان والنذور
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

ما حكم التورية في اليمين؟


الجواب:

التورية: هي أن يقول الإنسان كلاماً يتبادر إلى ذهن السامع منه شيء وهو يريد شيئاً آخر. كقول إبراهيم عليه السلام لقومه (إنِّي سَقِيمٌ) الصافات/89؛ فالمفهوم الظاهر من كلامه أنه مريض جسمياً، مع أنه كان يريد أنه متألم لحماقتهم بعبادة الأصنام.
وهذا النوع من الكلام يجوز للضرورة فقط، كدفع الظلم عن نفسه أو عن غيره، ولا يجوز لغير ذلك؛ لأنه يؤدي إلى فقدان الثقة بكلام الناس، وبهذا تتعطل مصالحهم، وفي باب اليمين قرر الفقهاء أن اليمين بحسب نية المحلِّف، لا بحسب نية الحالف.
فلو قال: "والله ما له عليَّ عشرة دنانير". وأراد - في الباطن - ما له على رأسي عشرة دنانير؛ لا ينفعه هذا عند الله، وتكون يمينه يميناً غموساً لحديث: (اليمين على نية المستحلف) رواه مسلم.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأيمان والنذور/ فتوى رقم/1)



فتاوى أخرى



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا