الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : استلم مدَّخراته ومعها شيء من الفائدة
رقم الفتوى: 2462
التاريخ : 26-07-2012
التصنيف: الربا والقرض
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

ماذا يفعل من أُحيل إلى التقاعد وأُعطي الادخار ومعه شيء من الفائدة؟


الجواب:

هذه الفائدة هي أموال المقترضين من صندوق الادخار؛ فالواجب أن تُرد إلى من أخذت منهم، وبما أنهم غير معروفين؛ فيجب ردُّها إلى أقرب جهة تعود عليهم بالنفع، وهم فقراء القوات المسلحة.
والفقير: هو كل من لا يكفيه دخله. فلو أعطيت إلى جمعية أسرة الجندي أو ما شابهها من المؤسسات التي تخدم العسكريين كفى ذلك.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى المال العام/ فتوى رقم/4)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا