الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : ميراث المتوفى عنها زوجها قبل الخلوة الشرعية
رقم الفتوى: 2450
التاريخ : 26-07-2012
التصنيف: الوصايا والفرائض
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

فتاة تم عقد قرانها بدون أن يدخل عليها زوجها الخلوة الشرعية، وهو ثري، هل ترثه بعد وفاته، وما مقدار حصتها من الإرث إذا كانت زوجة وحيدة، وما حصتها من الإرث إذا كانت زوجة ثانية، ولضرتها السابقة أولاد؟


الجواب:

إذا تم عقد الزواج بين الرجل والمرأة صارت زوجة له، وصار زوجاً لها في حكم الشرع، فإذا تُوفِّي ولو قبل الدخول بها وجب لها المهر كله، المقدم والمؤخر، ووجب لها الميراث، ووجبت عليها العدة، وإذا توفيت قبله ثبت لها المهر كاملاً المقدم والمؤخر، ويعتبر ذلك المهر من جملة تركتها، ووجب للزوج الميراث فيما تركت، ومن جملة ما تركت مهرها كما ذكرنا، أما مقدار الميراث فإن الزوج يستحقّ نصف ما تركت زوجته إن لم يكن لها ولد، ويستحق ربع ما تركت زوجته إن كان لها ولد، سواء أكان الولد منه أو من زوج سابق، والزوجة تستحق ربع ما ترك الزوج  إن لم يكن له ولد، فإن كان له ولد استحقت الثمن فقط، سواء أكان الولد منها أو من غيرها، فإن كان للمتوفى أكثر من زوجة فلهنّ جميعاً الربع إن لم يكن له ولد، والثمن إن كان له ولد.

ولا فرق في هذه الأحكام بين غني وفقير، ولا يدرك حكمة هذه الأحكام إلا من أدرك عظم حق الرابطة الزوجية والتي عبر الله عنها بقوله: (قَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا) النساء/21، فالعلاقة الزوجية أكرم من أن توزن بالدراهم والدنانير.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/56)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا