الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : هل يحق للزوجة طلب الطلاق إذا تبين لها أن زوجها عقيم
رقم الفتوى: 2401
التاريخ : 25-07-2012
التصنيف: الطلاق
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

امرأة تزوجت من رجل فتبيَّن أنه لا يُنجب، هل يحقُّ لها أن تطلب الطلاق؟


الجواب:

لا يحق لها أن تطلب الطلاق لهذا السبب، ولتصبر ولتحتسب، ولتتفرَّغ لطاعة الله؛ فلو كانت

هي العقيم لما أحبت أن يطلِّقها زوجها لهذا السبب، وكم من الصالحات لم ينجبن.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/7)       



فتاوى أخرى



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا