اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : هل يحق للزوجة طلب الطلاق إذا تبين لها أن زوجها عقيم

رقم الفتوى : 2401

التاريخ : 25-07-2012

السؤال :

امرأة تزوجت من رجل فتبيَّن أنه لا يُنجب، هل يحقُّ لها أن تطلب الطلاق؟

الجواب :

لا يحق لها أن تطلب الطلاق لهذا السبب، ولتصبر ولتحتسب، ولتتفرَّغ لطاعة الله؛ فلو كانت

هي العقيم لما أحبت أن يطلِّقها زوجها لهذا السبب، وكم من الصالحات لم ينجبن.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/7)