الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : تثبت الحرمة في الرضاعة بوصول اللبن إلى الجوف
رقم الفتوى: 2396
التاريخ : 25-07-2012
التصنيف: الرضاع
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

إذا رضع طفل حليب امرأة من غير طريق الثدي، هل هذا الرضاع يُحَرِّم؟


الجواب:

ثبوت حرمة الرضاع لا تتوقف على امتصاص الطفل اللبن من الثدي مباشرة، بل هي متعلقة بوصول اللبن إلى جوفه، وإذا شرب الطفل لبن امرأة من كأس أو غيره فقد ثبتت الحرمة إذا توفرت بقية الشروط، وأهمُّها: أن تكون خمس رضعات متفرقات، وأن يكون الرضيع دون الحولين.

ملاحظة هامّة: يجري على ألسنة بعض طلاب العلم قولهم: "خمس رضعات مشبعات". وهذا ليس بصحيح، بل الصحيح: خمس رضعات متفرقات، سواء شبع في كل واحدة منهن أم لا؛ لأن الأحكام الشرعية تُربط بالظاهر، والشبع أمر خفي لا يمكن معرفته في الطفل غالباً، والمراد بـ (متفرقات): أي كل واحدة منهن مستقلة عن الأخرى عرفًا.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/2)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا