اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : تثبت الحرمة في الرضاعة بوصول اللبن إلى الجوف

رقم الفتوى : 2396

التاريخ : 25-07-2012

السؤال :

إذا رضع طفل حليب امرأة من غير طريق الثدي، هل هذا الرضاع يُحَرِّم؟

الجواب :

ثبوت حرمة الرضاع لا تتوقف على امتصاص الطفل اللبن من الثدي مباشرة، بل هي متعلقة بوصول اللبن إلى جوفه، وإذا شرب الطفل لبن امرأة من كأس أو غيره فقد ثبتت الحرمة إذا توفرت بقية الشروط، وأهمُّها: أن تكون خمس رضعات متفرقات، وأن يكون الرضيع دون الحولين.

ملاحظة هامّة: يجري على ألسنة بعض طلاب العلم قولهم: "خمس رضعات مشبعات". وهذا ليس بصحيح، بل الصحيح: خمس رضعات متفرقات، سواء شبع في كل واحدة منهن أم لا؛ لأن الأحكام الشرعية تُربط بالظاهر، والشبع أمر خفي لا يمكن معرفته في الطفل غالباً، والمراد بـ (متفرقات): أي كل واحدة منهن مستقلة عن الأخرى عرفًا.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/2)