الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : من أقرض مالاً لا يجوز له التصرف فيه أثِمَ وعليه ضمانه
رقم الفتوى: 2381
التاريخ : 24-07-2012
التصنيف: الوديعة
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

رجل عنده مبلغ من النقود أمانة لمسجد، هل يجوز له أن يُقرضه لإنسان آخر، وهل يجوز أن يقترض منها؟


الجواب:

لا يجوز التصرُّف بمال الوقف إلا بما فيه مصلحة للوقف، وليس من مصلحة الوقف أن يُقرض ماله لأحد؛ لأن القرض مخاطرة بالمال بلا فائدة تعود على الوقف، فقد يعجز المستقرض عن الوفاء فيضيع مال الوقف، ولذا ليس له أن يُقرض مال الوقف لغيره، ولا أن يستقرضه هو، فإن فعل كان ضامناً لما أقرض إذا عجز المستقرض عن الوفاء.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى المعاملات/ فتوى رقم/15)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا