الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : إعطاء الشركة ربحاً ثابتاً مع التعهد بتحمل الخسارة ربا
رقم الفتوى: 2375
التاريخ : 24-07-2012
التصنيف: الربا والقرض
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

شركة مقاولات بناء تُعطي ربحاً مقداره عشرون ديناراً لكل ألف دينار بموجب عقد، بشرط أن يبقى رأس المال إلى نهاية العقد، وهو غير خاضع للخسارة، ما حكم هذه المعاملة؟


الجواب:

هذه المعاملة باطلة، والربح الذي يُسمّونه إنما هو رباً؛ لأن المضاربة عقد تجاري يتعرَّض فيه صاحب المال للربح والخسارة، فإن حصل ربح اقتسمه مع العامل على النحو الذي اتفقا عليه، وإن حصلت خسارة فهي في رأس المال ولا يخسر العامل شيئاً من المال، بل خسارته في ضياع تعبه دون الحصول على ربح؛ وهذه المعاملة ليست كذلك.
وإن جعلناها شركة لم تنطبق عليها شروط الشركة الصحيحة؛ فهي قرض جرّ نفعاً وهذا هو الربا مهما سمّاه المتعاملون به.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى المعاملات/ فتوى رقم/9)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا