هذه المعاملة باطلة، والربح الذي يُسمّونه إنما هو رباً؛ لأن المضاربة عقد تجاري يتعرَّض فيه صاحب المال للربح والخسارة، فإن حصل ربح اقتسمه مع العامل على النحو الذي اتفقا عليه، وإن حصلت خسارة فهي في رأس المال ولا يخسر العامل شيئاً من المال، بل خسارته في ضياع تعبه دون الحصول على ربح؛ وهذه المعاملة ليست كذلك.
وإن جعلناها شركة لم تنطبق عليها شروط الشركة الصحيحة؛ فهي قرض جرّ نفعاً وهذا هو الربا مهما سمّاه المتعاملون به.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى المعاملات/ فتوى رقم/9)