الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حجت من تركة زوجها قبل قسمتها
رقم الفتوى: 2364
التاريخ : 24-07-2012
التصنيف: شروط وجوب الحج
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

هل يجوز للمرأة أن تحج من تركة زوجها قبل قسمتها؟


الجواب:

إذا أخذت من التركة مقدار حصتها الشرعية وحجَّت بها فلا بأس في ذلك، وإن أخذت أكثر من حصتها لم يجز لها أن تفعل ذلك إلا بإذن بقية الورثة، فإن كان من الورثة قاصرين لم يجز الأخذ من حصصهم؛ لأن القاصر لا يجوز الأخذ من ماله والتبرع منه.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصوم/ فتوى رقم/17)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا