الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم من لم يستطع أن يرمي جمرة العقبة يوم العيد
رقم الفتوى: 2351
التاريخ : 24-07-2012
التصنيف: صفة الحج والعمرة
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

ما الحكم إذا لم يستطع الحاج أن يرمي جمرة العقبة يوم العيد؟


الجواب:

من لم يستطع أن يرمي جمرة العقبة يوم العيد حتى غابت الشمس جاز له أن يرميها بعد ذلك في أيام التشريق الثلاثة، ويجوز له أن يرميها في ليالي أيام التشريق.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصوم/ فتوى رقم/4)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا