الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : هل يغفر للميت ذنوبه إذا حج عنه غيره
رقم الفتوى: 2348
التاريخ : 24-07-2012
التصنيف: شروط وجوب الحج
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

إذا حجَّ إنسان عن ميت، هل يرجع الميت كما ولدته أمه؟


الجواب:

إذا وجب الحج على إنسان ثم مات ولم يحج، وجب على ورثته أن يستأجروا من يحج عنه، وتكون الأجرة مِن تركة المتوفَّى، فإن لم تكن له تركة واستأجر الورثة من مالهم صح ذلك، ووقع الحج عن المتوفى. وبهذا تبرأ ذمته مما وجب فيها شرعاً من فريضة الحج. وأما قضية البراءة من الذنوب فذلك أمرٌ نفوضه إلى الله عز وجل، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه) رواه البخاري ومسلم، وهذا معناه أن الله يغفر له ما كان من حقوق الله، أما حقوق العباد فلا بد من أدائها.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصوم/ فتوى رقم/1)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا