إذا وجب الحج على إنسان ثم مات ولم يحج، وجب على ورثته أن يستأجروا من يحج عنه، وتكون الأجرة مِن تركة المتوفَّى، فإن لم تكن له تركة واستأجر الورثة من مالهم صح ذلك، ووقع الحج عن المتوفى. وبهذا تبرأ ذمته مما وجب فيها شرعاً من فريضة الحج. وأما قضية البراءة من الذنوب فذلك أمرٌ نفوضه إلى الله عز وجل، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه) رواه البخاري ومسلم، وهذا معناه أن الله يغفر له ما كان من حقوق الله، أما حقوق العباد فلا بد من أدائها.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصوم/ فتوى رقم/1)