الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : لم يقض ما عليه من رمضان حتى جاء رمضان آخر
رقم الفتوى: 2331
التاريخ : 23-07-2012
التصنيف: قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

شخص أفطر في رمضان السابق بعذر شرعي ولم يقضِ ما عليه حتى جاء رمضان آخر ما حكمه؟


الجواب:

من أفطر في رمضان بعذر أو بغير عذر يجب عليه قضاء ما أفطره، لكن من أفطر بغير عذر يجب عليه القضاء فوراً أي بعد يوم العيد مباشرة، ومن أفطر بعذر يجب عليه القضاء على التراخي "أي في الوقت الذي يناسبه"، لكن لا يؤخِّره حتى يأتي رمضان الآخر، فقد ذكرت السيدة عائشة رضي الله عنها: (أنها كانت تفطر في رمضان بسبب العذر الشرعي ولا تستطيع القضاء إلا في شعبان الذي يليه، بسبب اشتغالها بشؤون النبي صلى الله عليه وسلم) ذكره الشافعي في مسنده، فإن أخّر القضاء حتى جاء رمضان الآخر وجب مع القضاء كفارة عن كل يوم وهي إطعام مسكين وهو يقدَّر بنصف كيلوا من القمح أو الرزّ، وإذا استمرّ العذر حتى جاء رمضان التالي لم يجب مع القضاء شيء.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصوم/ فتوى رقم/39)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا