الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم صيام يوم الجمعة إذا كان من أيام البيض
رقم الفتوى: 2318
التاريخ : 23-07-2012
التصنيف: صوم التطوع
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

هل يجوز أن يصوم الإنسان يوم الجمعة، وهل يجوز صيام يوم الجمعة إذا كان من الأيام البيض؟


الجواب:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة منفرداً عما قبله وعما بعده؛ فلو صام الخميس والجمعة فلا بأس، ولو صام الجمعة والسبت فلا بأس، لكن لو وافق يوم الجمعة يوم عرفة أو يوم عاشوراء جاز صيامه؛ لأن صيامه هنا لا لأنه يوم جمعة، بل لأنه يوم عرفة أو يوم عاشوراء. وكذا إذا كان يوم الجمعة أحد أيام البيض فلا بأس من صيامه، مع ما قبله أو ما بعده.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصوم/ فتوى رقم/26)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا