الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : لا يجوز للحامل والمرضع إخراج النقود بدلاً عن الصوم
رقم الفتوى: 2293
التاريخ : 18-07-2012
التصنيف: قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

امرأة وضعت في رمضان ولم تقض بعد رمضان؛ لأنها خافت على ولدها، ثم حملت وأنجبت في رمضان من العام القادم، هل يجوز لها أن توزع نقودا بدل الصوم؟


الجواب:

المرضع إذا خافت على ولدها جاز لها أن تفطر، فإذا فطمت الولد؛ قضت الأيام التي أفطرتها وتُخرج مع القضاء فدية إطعام مسكين عن كل يوم، وإطعام المسكين يعادل نصف كيلو من القمح أو الرز، وليس لها أن تُخرج نقوداً أو إطعامًا بدل الصيام إلا إذا عجزت عن الصيام لمرض دائم أو هرم، وأما قبل ذلك فلا بد من القضاء، ومثل هذا يقال في الحامل التي تخشى على ولدها.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصوم/ فتوى رقم/3)

 





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا